السيد تقي الطباطبائي القمي

362

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 50 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته ] ( مسألة 50 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته ( 1 ) الا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ( 2 ) . وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ ( 3 ) . [ مسألة 51 : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ] ( مسألة 51 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ( 4 ) ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة ( 5 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 355 .